إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
تفاسير سور من القرآن
66985 مشاهدة
المظالم التي حرمتها الآية

...............................................................................


وكان بعض العلماء يقول: هذا التكرار، وعطف ما دخل فيما قبله عليه لحكمة، وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها أن مظالم الناس وتعدِّي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام، وهي: أن يتعدى عليه في دينه، أو أن يتعدى على نسبه، أو أن يتعدى على عرضه، أو أن يتعدى على نفسه، أو أن يتعدى على ماله. فهي ستة جواهر: الدين، والنفس، والنسب، والعقل، والمال، والعرض.
فهذه الجواهر الستة هي التي تدور حولها المظالم، قال من قال هذا: الآية جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست؛ لأن قوله: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ .
هذا تعد على الأنساب؛ لأن الزنا سواء كان ظاهرا أو باطنا تعد على أنساب الناس، وتقذير لفروش الناس؛ لأنه إذا كثر الزنا لم يدر هذا من أبوه، ولم تدر أم هذا من أبوه؛ فضاعت الصبيان، ولم يعرف لهذا أب، فاختلطت الأنساب، وتقذرت الفرش، وضاعت أخلاق المجتمع، وأن النهي عن الفاحشة هو ذب عن الأنساب، وهذا معنى قوله: مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ .
وأن قوله: وَالْبَغْيَ المراد به العدوان والظلم سواء عدوت على نفسه فقتلته، أو عدوت على ماله فأخذته، أو عدوت على عرضه فتناولت منه وقذفته. قالوا: والمراد بالإثم هنا الخمر؛ لأنها هي التي تعدو على العقول، وقال الحسن وَالْإِثْمَ الخمر. وكثير من علماء العربية يسمون الخمر إثما، ولهم في ذلك شواهد كثيرة وأشعار معروفة، منها قول الشاعر:
شربت الإثـم حـتى ضـل عقلـي
كذاك الإثــم تـذهـب بالعقــول
يعني الخمر.
وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع، وبعضهم يقول: هو بيت عربي شاهد. ومنه قول الآخر:
والعياذ بالله يقول:
نشرب الإثـم بالصـواع جهــارا
وتـرى المسـك بيننـا مستعـارا
وهذا كثير في كلام العرب تسمية الخمر إثما.
منه قول الآخر:
نهانا رسـول الله أن نقرب الخنـا
وأن نشرب الإثم الذي يوجب الـوزرا
وقول الآخر:
فرحت حزينا ذاهـب العقل بعدكـم
كأني شربـت الإثـم أو مسني خبـل
قالوا: فقوله: وَالْإِثْمَ هو تحريم للخمر؛ لأنها هي التي تذهب العقول، هو زجر عن إذهاب العقول ومحافظة على العقول. بقي الدين وحده؛ ولأن الأنساب جاءت في النهي عن الزنا، والأنفس والأعراض والأموال جاءت في النهي عن البغي؛ لأنه الظلم على الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه، والمحافظة على العقول جاءت في تحريم وَالْإِثْمَ وهو الخمر.
على هذا القول بقي الدين، والمراد بقوله: وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ؛ لأن أعظم إفساد الدين الإشراك بالله، والقول في دين الله بلا علم؛ فهذا أعظم فساد الدين.
قالوا: فعلى هذا تكون الآية الكريمة إنما تداخلت عطوفها وتكررت؛ ليكون قيها الزجر عن الأنفس، والزجر عن الأموال، والزجر عن الأعراض، والزجر عن الأنساب، والزجر عن العقول، والزجر عن الأديان.